responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > تضعيف الاستظهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > الاحتياط بالجمع بين الواجب وغيره المحرّم تشريعا ، كما في اشتباه المطلق بالمضاف واشتباه القبلة والفائتة وغير ذلك ، لعدم تحقّق عنوان التشريع مع الاحتياط .
ويضعّف الاستظهار من ظاهر النواهي بأنّ النهي فيها وارد في مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهارة ، فإنّ الأمر المطلق كقول الشارع « توضّأ » و « صلّ » وقول الموكَّل « اشتر لي رقبة » يدلّ على الرخصة في الوضوء بالماء النجس والصلاة في الثوب النجس وشراء الرقبة الغير المؤمنة ، وهذه الرخصة رخصة وضعية حاصلة من تخيير العقل في امتثال المطلق في ضمن أيّ فرد كان ، فإذا ورد بعد ذلك قوله : « لا تتوضّأ بالماء النجس » ولا تصلّ في الثوب النجس « و » لا تشتر رقبة غير مؤمنة « لم يرد بذلك إلَّا رفع تلك الرخصة - أعني رفع الإذن عن امتثال المطلق في ضمن الفرد المنهيّ عنه - وأنّ الامتثال في ضمن هذا الفرد غير مأذون فيه ، ومعلوم أنّ هذا لا يوجب تحريما أصلا فضلا عن أن يكون ذاتيّا . نعم ، التعرّض للامتثال فيما لم يأذن الشارع في الامتثال به تشريع محرّم بالأدلَّة الأربعة ، ولا يجوز أن يكون حرمة هذا التشريع بتلك النواهي ، لأنّها محصّلة ومحقّقة لموضوع التشريع ، فلا يصحّ أن يكون منهيّا عنه بها .
وأمّا حكمهم بوجوب اجتناب المشتبهين فلأجل النصّ الوارد بوجوب التيمّم معهما ، فيقتصر على مورد النصّ وما يفهم منه التعدّي إليه ، كأزيد من الإناءين ، واشتباه نجس العين بالطاهر ، وغير ذلك ممّا سنذكر في فروع المسألة .
وكذا يحرم استعمال الماء النجس * ( في الأكل ) * بخلطه مع المأكول

274

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست