responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > وجه حرمة الاستعمال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قاله كاشف اللثام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده العلامة في النهاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهار الحرمة الذاتية < / فهرس الموضوعات > والبيان [1] وغيرهما [2] * ( استعماله في الطهارة ) * بالمعنى الشامل لإزالة الخبث والتنظيف المطلوب في الأغسال والوضوءات المندوبة وغيرها من موارد رجحان استعمال الماء .
أمّا عدم الإجزاء : فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الأمور عليه .
وأمّا الحرمة : فلأنّ المفروض فعله بقصد ترتّب الأثر عليه ، وإلَّا لم يكن مستعملا للماء في الطهارة ، ولذا قال كاشف اللثام : إنّ استعماله في صورة الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه وليس استعمالا له فيهما [3] انتهى .
وعن النهاية : أنّ المراد بالحرمة عدم ترتّب الأثر [4] .
ولعلَّه لأنّه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعيّ من الأمر الوارد في مقام بيان الشروط ، وهذه غير الحرمة الناشئة من ذات الفعل ، ولذا صحّ جعل الحكم * ( مطلقا ) * غير مختصّ بصورة العلم والاختيار ، فإنّ الحرمة الذاتية لا يجري فيها كمن تطهّر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه .
وربما يستظهر في المقام تحقّق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النهي عن التوضّي بالماء النجس [5] ونحوه ، وحكمهم بوجوب اجتناب الماءين المشتبهين في الطهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم ، فإنّ الحرمة التشريعية لا تمنع عن



[1] البيان : 102 .
[2] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 149 والشهيد في روض الجنان : 155 والسيّد في المدارك 1 : 106 وصاحب الحدائق 2 : 370 .
[3] كشف اللثام 1 : 42 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 246 .
[5] الوسائل 1 : 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث 1 و 6 و 8 .

273

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست