responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > مستند القول الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية وإلَّا فخمس [1] .
ولما في السرائر : يستحبّ أن يكون بين البئر الَّتي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة ، وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا سهلة ، وإن كانت الأرض صلبة فخمس [2] .
ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحداهما بالآخر ، إلَّا أن الفقرة الثانية باقية على ظاهرها : من إرادة خصوص فوقية البالوعة على ظاهر السرائر ، ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية البئر بناء على ظاهر التلخيص ونسخة الإرشاد .
وهنا جمع رابع ، وهو تقييد فقرتي الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار على الصلابة والرخاوة ، وهو المحكيّ عن ظاهر الصدوق [3] .
ثمّ إنّ بعض مشايخنا المعاصرين - بعد تزييف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك - قال : إنّ المستفاد من مجموع الروايتين أنّ السبعة لها سببان : وهي السهولة وفوقية البالوعة ، والخمسة أيضا لها سببان : الجبلية وأسفلية البالوعة ، ويحصل التعارض عند تعارض سببين ، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل ، فلا بدّ من مرجّح خارجي ، وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البئر ، ولعلَّه بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكَّم كلّ منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجّح ، ولعلَّه دليل خارجيّ [4] .



[1] التلخيص لا يوجد لدينا ، حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 45 .
[2] السرائر 1 : 94 .
[3] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 4 . والفقيه 1 : 18 .
[4] الجواهر 1 : 282 .

268

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست