نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > نقد ما في الجواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مطابقة جمع المشهور للأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوفق بالأصل قول التلخيص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول المحكي عن الإسكافي < / فهرس الموضوعات > وفيه - مع أنّ تعارض السببين إنّما يكون بعد الفراغ عن دليلهما وعدم تصرّف فيهما كما في تعارض البيّنتين ، ونحوه في المقام من قبيل تعارض الدليلين وتعيين وجوه التصرّف ليثبت بذلك الخمس بتعدّد السبب كالمشهور ، أو السبع كالإرشاد ، أو اختصاص كلّ منهما بسبب واحد كالصدوق - أنّ جمع المشهور لعلَّه ناظر إلى أنّ الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وأنّ البعد بما دون السبع مظنّة لتوهّم نفوذ النجاسة من البالوعة إلَّا أن يكون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علوّ البئر ، فوجوب السبع مع السهولة أو تساوي القرارين ليس مستندا إليهما ، بل إلى عدم المانع عن النفوذ فيما دون [1] مع وجود مقتضى النفوذ ، وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو خلَّي وطبعه . مع إمكان أن يقال : إنّ هذا الجمع مطابق للأصل ، لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت البالوعة فوق البئر ، بناء على إجراء أصالة العدم هنا ، دون أصالة عدم الامتثال بالمستحبّ وعدم ارتفاع ما لاحظه الشارع من مظنّة النفوذ مع القرب ، فكان أولى من قول الإرشاد والصدوق . نعم ، الأوفق بالأصل من ذلك قول التلخيص ، لحكمه بعدم السبع مع تساوي القرارين في الأرض الرخوة . لكن تقييد أحد فقرتي السبع بالآخر لا وجه له ، لعدم التنافي ، فلا وجه لاطراح إطلاق السبعة في الرواية الأولى . وممّا ذكرنا عرفت قوّة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة . ثمّ إنّ المحكيّ عن الإسكافي في مختصره ما لفظه : لا أستحبّ الطهارة