نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 267
< فهرس الموضوعات > مرسلة قدامة بن أبي زيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية الحسن بن رباط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه الجمع بين الروايتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما في التلخيص والسرائر < / فهرس الموضوعات > * ( وإن لم يكن [1] ) * الأرض صلبة ولإقرار البئر أعلى * ( فسبع ) * هذا هو المشهور على الظاهر ، وفي مرسلة قدامة بن أبي زيد قال : « سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ قال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع . ثمّ قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » [2] وفي رواية الحسن بن رباط قال : « سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير » [3] . وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية ، إذ المتبادر من مثله نقيض الشرطية الأولى لا ضدّها ، وحاصل هذا الجمع كفاية كلّ من صلابة الأرض وفوقية البئر في الخمس ، فيكون الخمس في أربع صور من الستّ . وظاهر الإرشاد عكس هذا الجمع ، بتقييد حكم الخمس في الروايتين مع إبقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهرها من خصوصية فوقية البالوعة ، قال في الإرشاد : ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها وإلَّا فخمس [4] وعن بعض النسخ « الواو » بدل « أو » فيوافق ظاهر ما عن التلخيص : من أنّه يستحبّ
[1] في النسخ : وإلَّا يكن ، وفي الشرائع : وإن لم يكن كذلك . [2] الوسائل 1 : 145 ، الباب 24 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . [3] الوسائل 1 : 145 ، الباب 24 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . [4] إرشاد الأذهان 1 : 238 .
267
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 267