نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266
< فهرس الموضوعات > القول السابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قوة القول السادس وأحوطية الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب التباعد بين البئر والبالوعة < / فهرس الموضوعات > تعذّر نزح الجميع . وحكي عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغيّر مع عدم المقدّر وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّر [1] . فهذه أقوال سبعة . والقول السادس لا يخلو عن قوّة والأحوط هو القول الثالث . * ( ويستحبّ أن يكون بين البئر ) * بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادّة أو غيرها * ( والبالوعة ) * وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح [2] أو بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس [3] وخصّها في الروضة بمجمع ماء النزح [4] بعد أن فسّرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات [5] * ( خمس أذرع ) * بذراع اليد ، وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى [6] . وحدّها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا [7] * ( إن كانت الأرض ) * المتوسّطة بينهما * ( صلبة ) * مثل أرض الجبل وشبهه * ( أو كانت البئر فوق البالوعة ) * بحسب قراريهما أو سطح مائهما .
[1] في « ب » و « ج » و « ع » : التعذر ، وفي « ألف » : التقدير ، والصواب ما أثبتناه ، انظر معالم الدين : 88 ، والذخيرة : 126 . [2] صحاح اللغة 3 : 1188 . [3] قاموس اللغة 3 : 7 . [4] الروضة البهية 1 : 282 . [5] روض الجنان : 156 . [6] قاموس اللغة 3 : 22 . [7] نقله في مفتاح الكرامة ( 1 : 134 ) عن الدلائل وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وغيرها . لكن ما عثرنا عليه في جامع المقاصد في مسألة المسافة هو الاكتفاء بذكر متن القواعد ، وفيه : « كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعا » وأمّا الدلائل وتعليق الإرشاد فليسا عندنا .
266
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 266