responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > وجه القول الخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لازم القول الخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول السادس < / فهرس الموضوعات > إلى الحلَّي [1] وفي النسبة نظر . ولعلّ وجهه الجمع بين ما دلّ على الأمرين ، فإنّ أدلَّة المقدّر شاملة له من حيث اعتبار المقدّر إمّا من باب الإطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغيّر وإمّا من باب الفحوى . نعم ، ظهورها في كفاية المقدّر مطروح بما دلّ على وجوب إزالة التغيّر ، ولا ظهور لها في كفاية ذلك حتّى يطرح بما دلّ على أدلَّة المقدّرات ، مع أنّه متعيّن على تقدير الظهور . وبعبارة أخرى : لكلّ منهما ظهور لفظيّ في اعتبار مضمونه في التطهير وظهور عقليّ في كفاية ذلك ، فيطرح ظهور كلّ منهما في الكفاية بظهور الآخر في الاعتبار ، لأنّه أقوى ، مضافا إلى أنّ المرجع بعد التكافؤ استصحاب النجاسة .
وفيه : أنّ مقتضى هذا الجمع إزالة التغيّر أوّلا ثمّ استيفاء المقدّر ، لأنّ استيفاءه أو بعضه قبل زوال التغيّر غير مجد ، لأنّه نظير ما إذا استوفى المقدّر أو بعضه قبل إخراج عين النجاسة ، لأنّ بقاء التغيّر دليل بقاء عين النجاسة مضافا إلى أنّ ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغيّر لذهاب النجاسة الحاصلة بالملاقاة ، ومعلوم عدم مدخلية النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيّرا .
فالأقوى من هذا هو القول السادس : وهو أنّه يجب إزالة التغيّر أوّلا ثمّ استيفاء المقدّر .
ثمّ على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدّر فالظاهر وجوب نزح الجميع ، كما صرّح به بعض أهل كلّ من القولين ، كما صرّحوا بالتراوح عند



[1] كشف الرموز 1 : 57 .

265

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست