responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > رابع الاحتمالات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول الخامس < / فهرس الموضوعات > الأخبار - أنّ أخبار زوال التغيّر - كما تقدّم - لا ظهور لها في مورد يزول التغيّر قبل نزح المقدّر ، فينبغي الحكم عند تعذّر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر ، وهو ثالث هذه الأقوال [1] وهو المحكيّ عن الشيخ [2] والحليّ [3] والمختلف [4] والمسالك [5] واستوجهه في المدارك [6] .
ثمّ إنّ الجمع بين محصّل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمّار الدالَّة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذّر نزح الجميع ، باعتبار أكثر الأمور من المقدّر ومزيل التغيّر والتراوح ، وهذا رابع الاحتمالات . إلَّا أن يقال : إنّ الاحتمال الأوّل راجع إلى هذا ، لأنّ التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدّر ، وأمّا زوال التغيّر فقد عرفت أنّه لا بدّ منه عند القائلين بالاحتمال الأوّل ، وهو أقوى هذه الثلاثة .
الخامس : لزوم [7] الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر ، وعليه المحقّق في النافع والمعتبر [8] . قيل [9] : واستحسنه كاشف الرموز ونسبه



[1] الفقرة التالية إلى قوله : « ثمّ إنّ » واقعة في ما عدا « ع » بعد قوله : « الخامس ومزيل التغيّر « وقوله فيما سيأتي » وعليه المحقّق إلخ « واقعة هنا ، وهكذا في الأصل نسخة » ع « لكن صححت بالتقديم والتأخير ، فلمّا رأينا صحّة التصحيح أثبتناه .
[2] لم نعثر عليه .
[3] السرائر 1 : 72 .
[4] المختلف 1 : 192 ، حيث استحسن تفصيل ابن إدريس ، لكنّه قال في الصفحة 190 : والوجه عندنا قول المفيد .
[5] المسالك 1 : 20 .
[6] المدارك 1 : 101 .
[7] في النسخ : أكثر الأمرين . لكن شطب في « ع » على كلمة « أكثر » .
[8] المختصر النافع : 3 ، والمعتبر 1 : 76 .
[9] لعلَّه أراد بالقائل صاحب مفتاح الكرامة ، لكنّه قاله في لزوم أكثر الأمرين - ثالث الأقوال هنا - انظر مفتاح الكرامة 1 : 103 .

264

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست