نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول الأول . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالث الأقوال < / فهرس الموضوعات > الاستحباب . وعلى هذا القول . * ( فإن تعذّر ) * نزح الجميع * ( لغزارته ) * ففيه احتمالات ، بل أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف قدّس سرّه وفاقا للمحكيّ عن الإسكافي [1] والصدوقين [2] والسيّد [3] والشيخ [4] وابن حمزة [5] من أنّه * ( تراوح عليها أربعة رجال [6] ) * ومستندهم ما تقدّم من رواية عمّار المتقدّمة أخيرا في أخبار هذا القول . لكن الظاهر أنّهم يشترطون إزالة التغيّر حتّى بعد التراوح ، إذ لم يعهد من أحد القول بطهارة الماء المتغيّر فعلا . وعليه يحمل إطلاق الرواية أيضا . ثانيها : الاكتفاء حينئذ بزوال التغيّر حكي عن الشيخ في النهاية [7] والمبسوط [8] وعن كاشف الرموز نقله عن المقنعة [9] ولعلّ وجهه حمل أخبار زوال التغيّر صرفا أو انصرافا على ما هو الغالب من تعذّر نزح الجميع . وفيه : مع عدم إمكان هذا الحمل في رواية عمّار - بل معارضتها لتلك
[1] لم نعثر على من حكاه عنه . [2] الفقيه 1 : 19 ، وحكى عنه وعن والده ، العلَّامة في المختلف 1 : 190 . [3] حكى عنه المحقّق في المعتبر 1 : 76 . [4] المبسوط 1 : 11 . [5] الوسيلة : 74 . [6] في الشرائع زيادة : وهو الأولى . [7] النهاية : 7 . [8] المبسوط 1 : 11 . [9] كشف الرموز 1 : 56 ، ناسبا له إلى الشيخين من دون ذكر كتاب ، والموجود في المقنعة وجوب النزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يجعل تعذّر نزح الجميع شرطا ، انظر المقنعة : 66 .
263
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 263