نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262
< فهرس الموضوعات > القول الثاني : نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منع كون صورة التغير مما لا نص فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الأخبار المذكورة < / فهرس الموضوعات > * ( و ) * الثاني : ما * ( قيل ) * بل استظهر أنّه المشهور [1] من أنّه * ( ينزح جميع مائها ) * إمّا لأنّ النجاسة الحاصلة بالتغيّر غير منصوص المقدّر - بناء على ظهور اختصاص أدلَّة المقدّرات بصورة عدم التغيّر - وإمّا للأخبار الواردة بنزح الجميع للتغيّر ، مثل قوله عليه السلام في رواية معاوية : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا يقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [2] . وفي رواية أبي خديجة : « إذا انتفخت الفأرة ونتنت نزح الماء كلَّه » [3] . وخبر منهال : « فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلَّها » [4] . ورواية عمّار الواردة في التراوح : « عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال تنزف كلَّها » [5] بناء على حملها على صورة التغيّر ، كما ذكره الشيخ [6] . والجواب منع كون النجاسة مع التغيّر ممّا لا نصّ فيه ، لما سيجيء من شمول أخبار المقدّرات له ، وكذا أخبار وجوب إزالة التغيّر ، وإن لم يدلّ كلّ واحد من هذين القسمين على كفاية مضمونه ، كما تقدّم . وأمّا الأخبار المذكورة : فهي محمولة على ما إذا توقّف زوال التغيّر على نزح الجميع ، إذ لا جمع أقرب من ذلك ، وربّما احتمل فيها الحمل على
[1] الجواهر 1 : 275 . [2] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 10 . [3] الوسائل 1 : 138 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 ، بتفاوت . [4] الوسائل 1 : 143 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . [5] الوسائل 1 : 143 ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [6] التهذيب 1 : 242 ، ذيل الحديث 699 .
262
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262