responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > ضعف ما احتمله في المعتبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف القول بكفاية زوال التغير < / فهرس الموضوعات > وأضعف منهما ما احتمله في المعتبر - وربما حكى قولا - من عدم وجوب شيء ، اقتصارا على موضع النصّ . لكن ذكر أنّ هذا لا يتأتّى على القول بالنجاسة [1] .
وكيف كان : * ( فان تعذّر نزحها لم تطهر إلَّا بالتراوح ) * بلا خلاف على الظاهر ، ولعلَّه لفهم التعدّي من حديث التراوح [2] . واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخلّ بالحكم بتطهّرها بنزح الجميع مع التمكَّن ، إذ لا وجه له حينئذ .
وربّما يقال : بوجوب نزح ما يزيل أقلّ مراتب المحقّق بتلك النجاسة [3] وفيه نظر . * ( وإذا تغيّر ) * بما يقع في البئر * ( أحد أوصاف مائها ) * كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغيّر * ( بالنجاسة ) * في كفاية زوال تغيّره بما يتجدّد من مائها بالنزح ، بل ربما قيل بكفاية زوال تغيّره بالنزح وإن لم يتجدّد ماء [4] لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « فينزح حتّى يذهب اللَّون ويطيب الطعم » [5] .
ويضعّف بأنّ الإطلاق محمول على الغالب فلا يشمل ما لو زال التغيّر بالنزح من دون تجدّد نبع .
وأضعف منه القول بعد اعتبار النزح وكفاية زوال تغيّره لاتّصاله بماء



[1] المعتبر 1 : 78 .
[2] الوسائل 1 : 143 ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[3] لم نعثر على قائله على فرض وجوده ، والعبارة أيضا لا تخلو عن إغلاق .
[4] قاله في الجواهر 1 : 270 .
[5] الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 ، وفيه : حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه .

258

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست