نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257
< فهرس الموضوعات > لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر نظير للمسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قولان آخران فيما لا نص فيه < / فهرس الموضوعات > عليه المشهور . ولا مجال هنا لإجراء أصالة البراءة ، لأنّ الشكّ في ترتّب آثار الطهارة على الماء - أعني إباحة الاستعمال وصحّته - لا في التكليف . ولو فرض وجوب النزح مقدّمة لواجب ، فمن المعلوم : أنّ المقدّمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر فالتكليف به تكليف بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه إلَّا القطع بتحقّقه في الخارج ، وليس النزح من حيث هو مقدّمة لذلك الواجب حتّى يجري فيه عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر أصالة البراءة ، على المختار من جريانها مع الشكّ في أجزاء الواجب أو شروطه . ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرّة أو مرّتين إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي كفاية المرّة ، فإنّ الأمر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحقّقه بالغسل مرّة . هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقاة . وإن قلنا : بكون النزح تعبّدا ، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلَّا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الأخذ بالأقلّ المتيقّن بناء على جريان الأصل في الأجزاء ، وإن جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الأخذ بالاستصحاب ، لعدم كون الشكّ في الحكم التكليفي ، بل في ارتفاع المنع السابق ، والأصل عدمه . ثمّ إنّ هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما ، وهو نزح أربعين [1] ونزح ثلاثين [2] .
[1] القائل به هو ابن حمزة في الوسيلة : 75 . [2] قال الشهيد في شرح الإرشاد - بعد نقل رواية كردويه - : والسيّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس رحمه اللَّه في البشرى نبّه على هذا وأجاز الثلاثين ، انظر غاية المراد : 13 .
257
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257