responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر نظير للمسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قولان آخران فيما لا نص فيه < / فهرس الموضوعات > عليه المشهور .
ولا مجال هنا لإجراء أصالة البراءة ، لأنّ الشكّ في ترتّب آثار الطهارة على الماء - أعني إباحة الاستعمال وصحّته - لا في التكليف . ولو فرض وجوب النزح مقدّمة لواجب ، فمن المعلوم : أنّ المقدّمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر فالتكليف به تكليف بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه إلَّا القطع بتحقّقه في الخارج ، وليس النزح من حيث هو مقدّمة لذلك الواجب حتّى يجري فيه عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر أصالة البراءة ، على المختار من جريانها مع الشكّ في أجزاء الواجب أو شروطه .
ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرّة أو مرّتين إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي كفاية المرّة ، فإنّ الأمر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحقّقه بالغسل مرّة .
هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقاة . وإن قلنا : بكون النزح تعبّدا ، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلَّا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الأخذ بالأقلّ المتيقّن بناء على جريان الأصل في الأجزاء ، وإن جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الأخذ بالاستصحاب ، لعدم كون الشكّ في الحكم التكليفي ، بل في ارتفاع المنع السابق ، والأصل عدمه .
ثمّ إنّ هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما ، وهو نزح أربعين [1] ونزح ثلاثين [2] .



[1] القائل به هو ابن حمزة في الوسيلة : 75 .
[2] قال الشهيد في شرح الإرشاد - بعد نقل رواية كردويه - : والسيّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس رحمه اللَّه في البشرى نبّه على هذا وأجاز الثلاثين ، انظر غاية المراد : 13 .

257

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست