responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : وجوب النزح حتى يزول التغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأخبار الدالة على القول الأول < / فهرس الموضوعات > المادّة المعتصم بناء على أنّ علَّة النزح في الصحيحة زوال تغيّره فهو المقصود دونه وذكره لكونه مقدّمة له في الغالب .
وفيه : أنّه موقوف على كون « حتّى » للتعليل ، والظاهر كونها للغاية ، ولو سلَّم فإطلاق زوال التغيّر ينصرف إلى الغالب ، وهو الحاصل بالممازجة بالماء المتجدّد ، فإنّه هو الَّذي يترتّب على النزح . وأمّا زوال التغيّر بنحو آخر ، فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا ، فضلا عن استناده إليه على وجه العلَّية .
وأمّا القائلون بانفعال البئر بالملاقاة فالمحكيّ عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتّفاقهم على وجوب إزالة التغيّر [1] .
أحدها ما * ( قيل ) * [2] : من أنّه * ( ينزح حتّى يزول التغيّر ) * عملا بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغيّر في طهارته :
مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع - المتقدّمة في أدلَّة الطهارة - :
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر طعمه أو ريحه فينزح حتّى يذهب اللَّون ويطيب الطعم « [3] بناء على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بأنّ المراد من الفساد [4] المنفيّ صيرورة مائها نجس العين بحيث تتوقّف طهارته على استهلاكه في ماء آخر ، فإنّ إخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تجدّد نبع الماء ، فضلا عن امتزاجه بجميعه ،



[1] حكاه في الجواهر 1 : 271 .
[2] القائل هو المفيد في المقنعة : 66 وجماعة من الأعلام ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 102 - 103 .
[3] تقدّمت في الصفحة السابقة .
[4] كذا في مصحّحة « ع » ، وفي مصحّحة « ألف » : الإفساد ، وفي أصل النسخ : إفساد .

259

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست