responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > تفصيل صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح الجميع لما لا نص فيه < / فهرس الموضوعات > الأخرى ، كما يكشف عن ذلك تداخل حكمهما في الغسل ، أمّا ما نحن فيه :
فقد التزمنا فيه بتعدّد النجاستين على وجه لا يدخل أحدهما في الآخر ، فالنجاسة المستصحبة إن أريد بها الحاصلة بالسبب الأوّل فقد ارتفعت به قطعا ، وإن أريد بها الحاصلة بغيره فهي مشكوكة الحدوث ، إلَّا أن يدّعى أنّ النجاسة مع هذا تعدّد في العرف أمرا واحدا مستمرّا وإن فرض تعدّدها في الوجود بمقتضى تعدّد أسبابها . ولعلَّه لأجل ذلك رجّح في الذكرى القول بالتعدّد في هذا الفرع لكن علَّله بالاستظهار [1] ولعلَّه أراد الاحتياط اللازم .
وهذا كلَّه مع العلم بأنّ الجزءين من نوع واحد . ومثله ما لو احتمل تغاير النوعين فالاستصحاب أوضح .
وبعض من التزم بأنّه لا يجب في الصورة الأولى إلَّا نزح مقدّر واحد استصحابا لطهارة البئر السابقة فرّق في هذه الصورة الثانية بين ما لو علم جزء منهما أنّه من جملة خاصّة وشكّ في الأخرى أنّه من تلك الجملة أم لا ، فلم يبعّد الاكتفاء بنزح مقدّر الجملة المعلومة استصحابا لطهارة البئر من الآخر ، وإن لم يعلم بأحد الجزءين لم يبعّد القول بوجوب مقدّر الجميع لاستصحاب النجاسة ، ولأنّه كما إذا وقع حيوان لم يعلم أنّه كلب أو غيره [2] فتأمّل . * ( الثالث : إذا لم يقدّر ) * فيما بأيدينا من الأدلَّة الشرعية * ( للنجاسة منزوح ) * وجب الأخذ بمقتضى استصحاب الأحكام الثابتة بعد الوقوع بالأدلَّة المخصّصة لعمومات جواز استعمال الماء تكليفا ووضعا و * ( ينزح [3] جميع مائها ) * كما



[1] الذكرى : 10 .
[2] الجواهر 1 : 263 .
[3] في الشرائع : نزح .

256

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست