responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > المناقشة الثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف المناقشة الثانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى ودفعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة الثالثة < / فهرس الموضوعات > ليس تصرّفا في اللفظ ، فإن كان مقتضى إطلاق الأدلَّة سببية جميع مصاديق السبب من غير فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره لزم عقلا تعدّد الحكم الواحد بالنوع في الخارج ، بخلاف صرف ظاهر الدليل عن التأثير المستقلّ .
وأخرى : بمنع المقدّمة الثانية نظرا إلى أنّ اللازم من تعدّد السبب تعدّد الوجوب وهو لا يقتضي تعدّد الواجب ، بل قد يجتمع الإيجابات المتعدّدة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعدّدة تقتضيه ، كما في مثال قتل زيد - المتقدّم - والأوامر المتعدّدة بالصلاة والزكاة وغيرهما .
ويضعّف بأنّ المسبّب للأسباب المتعدّدة ليس هو الطلب الصادر من المتكلَّم ، ضرورة حصوله قبل وجود السبب بنفس الكلام الدالّ على السببية ، بل المسبّب المتأخّر عن سببه هو اشتغال الذمّة بالفعل الفلاني ، ومن المعلوم أنّ تعدّد الاشتغال لا يكون إلَّا مع تعدّد المشتغل به ، كما لو حدث اشتغال ذمّة بدرهم أو بضيافة مرّتين ، فإنّه لا إشكال في تعدّد الفعل .
ودعوى : أنّ المتحقّق بعد الشرط هو تنجّز الطلب فهو بمثابة تكرار الطلب المنجّز بقوله : اضرب اضرب ، مدفوعة - بعد تسليم ظهور التأكيد في المثال المذكور - بالفرق بينهما وفهم اشتغال الذمّة فيما نحن فيه على نحو ما يفهم عند افتراق أحد السببين عن الآخر . والسرّ في ذلك : أنّ المستفاد من أدلَّة السببية كون السبب سببا لنفس الفعل ومؤثّرا فيه في نظر الآمر ، وهو الَّذي دعاه إلى الأمر به عنده ، فلا يرضى بتخلَّفه عنه ، فاللازم من تعدّد السبب وتعدّد التأثير تعدّد الفعل لا مجرّد تعدّد طلبه ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة .
وثالثة : بمنع المقدّمة الثالثة ، بناء على كفاية الفعل الواحد لامتثال تكليفين وإن علم تعدّدهما كما في الأغسال - في ظاهر جماعة ، وأشار إليه

248

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست