responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > حكم صغير الحيوان حكم كبيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة الأولى في دليل الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف المناقشة الأولى < / فهرس الموضوعات > * ( فروع ثلاثة ) * : * ( الأوّل : حكم صغير الحيوان ) * المتعلَّق به الحكم [1] * ( حكم كبيره ) * بعد عدم انصرافه إلى الكبير انصرافا معتدّا به ، لأنّ الصدق مفروغ عنه ، فإذا تحقّق عدم الانصراف حكم بالإطلاق . * ( الثاني : اختلاف أنواع [2] النجاسة ) * المتخالفة المقدّر كالإنسان والكلب ، أو المماثلة كالشاة والكلب * ( موجب لتضاعف النزح ) * لاستصحاب النجاسة ، ولا يعارضه أصالة عدم تعدّد المؤثّر ، ولأنّ مقتضى دليل كلّ نوع سببية وقوعه لاشتغال الذمّة بنزح المقدّر ، فتعدّد السبب يقضي بتعدّد الاشتغال وهو يقضي بتعدّد الامتثال .
وقد يخدش في هذا الدليل تارة : بمنع المقدّمة الأولى ، فإنّ الأسباب الشرعية لا يجب أن تكون مؤثّرات حقيقة بل قد تكون معرّفات يجوز تعدّدها على حكم واحد شخصيّ ، كما إذا اجتمع سببان لنزح جميع الماء ، وحينئذ فإذا كان ظاهر الدليل اتّحاد المسبّب ولو نوعا - كما هو المفروض - فلا حاجة إلى ارتكاب تعدّده الشخصي بتعدّد الأشخاص ولو نوعا ، بل ينبغي حمل السبب على المعرّف . ويشهد له أنّه لا يفهم عرفا فرق بين ورود الأسباب المتعدّدة لحكم شخصيّ مثل قوله : إن زنى زيد فاقتلوه ، وإن ارتدّ فاقتلوه ، وبين ورودها لحكم واحد بالنوع قابل للتعدّد الشخصيّ مثل : إن قدم زيد من السفر فأضفه وإن زارك في بيتك فأضفه .
ويضعّف بأنّ تعدّد الواحد النوعيّ شخصا بسبب تعدّد علل وجوده



[1] في الشرائع زيادة : في النزح .
[2] في الشرائع : أجناس .

247

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست