responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > المناقشة الرابعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف المناقشة الرابعة < / فهرس الموضوعات > العلَّامة هنا في المنتهى [1] .
وفيه : أنّ الظاهر عدم كفاية الفعل الواحد في تحقّق الامتثال ، ولا أقلّ من الشكّ فلا يتيقّن الخروج من العهدة ، ولا إطلاق هنا يتمسّك به ، إذ لا كلام في كفاية أيّ فرد يكون ، إنّما الكلام في صدق الإطاعة والامتثال للتكليفين بإيجاد واحد ، فافهم .
هذا مع ما عرفت : من أنّ السبب مؤثّر في وجود الفعل في نظر الآمر ، فلا بدّ من تعدّده .
ورابعة : بأنّ القاعدة وإن اقتضت عدم التداخل ، إلَّا أنّ من المعلوم في خصوص المقام أنّ النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فيها ، والنجاسة وإن تعدّدت أفرادها - كما يكشف عن ذلك اختلاف كيفية إزالتها - إلَّا أنّ الثابت من ذلك كفاية مزيل أحد الأفراد لإزالة الفرد الآخر المساوي له في كيفيّتها ، فيكفي مزيل واحد للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة وكلب ، لأنّ الفرض اتّحاد نجاستهما لاتّحاد مزيلهما ، وكفاية مزيل الأشدّ لإزالة الأضعف ، فيتداخل الأقلّ مقدارا تحت الأكثر .
ويضعّف بأنّ ذلك مبنيّ على تداخل النجاسات أضعفها في أشدّها - كما في غير هذا المقام - لكن ذلك غير معلوم في المقام ، ولا يجوز قياسه على غيره ، كما يكشف عن ذلك الفرق فيه بين المتّفقات في غيره والجمع فيه بين المختلفات ، فالمتيقّن من اجتماع النجسين تضاعف النجاسة وصيرورة النجسين الواردين بمنزلة نجس واحد قدّر له مجموع مقدّريهما ، ولولا إطلاق الأدلَّة في كفاية مقدّر كلّ نجس له ولو حال انضمام نجس آخر وضعف دعوى



[1] المنتهى 1 : 107 .

249

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست