responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم يكن للبئر دلو معتادة < / فهرس الموضوعات > فيه عبارة السرائر [1] حيث احترز ب « العادة » عن الشاذّة الَّتي يستقى بها ، فإنّ المراد بها - بقرينة عطف الصغار والكبار عليها - ما شذّ الاستقاء بها وإن كانت متوسّطة في الصغر والكبر .
ثمّ المستند في ذلك إطلاقات الرواية فإنّ ظاهر قول الإمام عليه السلام للسائل عن حكم البئر النجس : « انزح منها دلاء » [2] هو الدلو المعتادة على البئر ، كما لو أمر المولى عبده بنزح دلاء من بئر معيّن ، وإطلاقه وإن شمل ما لو كان على ذلك البئر دلو غير ما اعتيدت عليه ، لكنّ الغالب عليها لمّا كان هو الدلو المعتادة عليها جاز إرادة خصوص ذلك اعتمادا على الغلبة .
وهل المراد من المعتادة على تلك البئر ما اعتيدت على نوعها أو شخصها ؟ ظاهر النصّ والفتوى الثاني ، مع أنّ نوع البئر لا عادة فيها منضبطة ، إلَّا أن يراد ما يليق بها بحسب الضيق والسعة ، وإرادة ذلك ليس بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمنزوح له وبه ، فالمتعيّن ما يستعمل عليها غالبا .
ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة ، لعدم النزح منها ، أو للنزح بها بكلّ ما يتّفق من الدلاء ، أو بغير الدلو من الظروف المختلفة .
والكلام في ذلك غير منقّح في كتب الأصحاب ، والأخذ فيها بالمتيقّن في التطهير لعلَّه أقوى ، مع أنّه أحوط .



[1] السرائر 1 : 83 .
[2] لم يقصد قدّس سرّه بذلك رواية خاصة ، بل مقصوده ما ورد بهذا المضمون ، مثل الحديث 21 من ، الباب 14 ، والحديث 2 من ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

246

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست