responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > فساد احتمال أن يراد : ما هو المعتاد في كل زمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر < / فهرس الموضوعات > هذا الزمان المتأخّر ، فضلا عن الاعتياد بها ، فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو المنزوح به في هذا الزمان ، وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار ، مع أنّ العلَّامة ذكر في مسألة كفاية دلو تسع العدد : أنّه لا نصّ لأصحابنا فيه [1] . وأمّا العلَّامة [2] ومن تأخّر عنه [3] : فهم بين متردّد في كفاية مقدار الدلاء إذا أخرج بغير العدد المعتبر ، أو قاطع بعدمها .
هذا ، مع أنّ التأمّل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنى ، مثل قوله في المعتبر : « صغيرة أو كبيرة » [4] فإنّ معنى ذلك عدم الفرق بينهما وأنّ النزح يجزي بكلّ منهما إذا اعتيدت ، ولا ريب أنّ المعتادة في زمان الصدور إحداهما ، فلا معنى لإجزاء غيرها .
ومن بعض ما ذكرنا يظهر فساد احتمال أن يراد بالمعتاد ما هو المعتاد في كلّ زمان ، لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه ، ولأنّ اللازم حينئذ أيضا اعتبار المقدار لا العدد ، ولأنّه لا معنى للتسوية في عبارة المعتبر بين الصغيرة والكبيرة .
فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر ، كما صرّح به المحقّق والشهيد الثانيان [5] وهو الَّذي يلتئم عليه العبارات المتقدّمة كلَّها ، وأظهرها



[1] المنتهى 1 : 104 .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصحيح « المحقّق » ، لأنّ العلَّامة في أكثر كتبه قائل بالاجتزاء ، هذا أوّلا ، وثانيا أنّه لا يناسب سياق الكلام ، كما لا يخفى .
[3] تردّد فيه الشهيد في الدروس 1 : 121 حيث نسبه إلى قول ، وقطع بعدم الاجتزاء في البيان : 100 ، واستقرب عدم الاكتفاء المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 146 ، ونسبه الفاضل السبزواري إلى الشهيد الثاني أيضا واستحسنه ، انظر الذخيرة : 131 .
[4] المعتبر 1 : 77 .
[5] جامع المقاصد 1 : 146 ، روض الجنان : 148 .

245

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست