responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > بيان المراد ب‌ " دلو العادة " في كلامهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع احتمال أن يكون المراد : العادة في زمان صدور الروايات < / فهرس الموضوعات > لم يقيّد في الخبر [1] وفي الغنية والكافي : أنّه دلو البئر المألوف [2] . وفي الوسيلة : الدلو دلو العادة [3] . ونحوه في المنتهى والتحرير [4] . وفي المعتبر : هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة ، لأنّه ليس في الشرع لها وضع ، فيجب أن يتقيّد بالعرف [5] . وفي التذكرة : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعيّ [6] . وفي كتب الشهيد : أنّها المعتادة [7] .
إذا عرفت هذا ، فالمراد بدلو العادة في كلام هؤلاء يحتمل في بادئ النظر العادة المستقرّة في زمان صدور الروايات ، بناء على أنّ إرادة الفرد المعتاد على هذا الوجه لا يحتاج إلى التقييد ، لأنّه المتبادر .
لكن يدفعه - مضافا إلى أنّ ما يمكن تسليمه تبادر ذلك من الأخبار لتعارف تلك العادة في زمان صدورها ، لا من كلمات العلماء ، إلَّا على تقدير اعتياد ذلك في زمانهم أيضا ، وهو غير معلوم - أنّ من المعلوم عدم استقرار العادة في ذلك الزمان على دلو مضبوط على جميع الآبار الَّتي هي مشمول الروايات ، لاختلاف ذلك باختلاف الآبار وما ينزح له وبه ، مع أنّه إذا أريد المعتاد فلا دليل على إرادة خصوص مصداقه المحقّق في ذلك الزمان ، بل الظاهر مفهومه المحقّق في كلّ زمان وما ينزح له وبه ، مع أنّه لو اعتبر عادة ذلك الزمان وجب اعتبار مقدار تلك الدلو ، لأنّ المفروض عدم العلم بها في



[1] السرائر 1 : 83 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، والكافي في الفقه : 130 .
[3] الوسيلة : 75 .
[4] المنتهى 1 : 104 ، والتحرير 1 : 5 .
[5] المعتبر 1 : 77 .
[6] التذكرة 1 : 28 .
[7] البيان : 100 ، والدروس 1 : 121 ، واللمعة الدمشقية : 15 .

244

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست