responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


< فهرس الموضوعات > نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو < / فهرس الموضوعات > « عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد » [1] ولعلَّه حملها على المشرف على الفطام . وعن المهذّب البارع : أنّ الرضيع هو المعبّر عنه في الروايات بالفطيم [2] . وعن ابن زهرة والحلبي وجوب الثلاث [3] . * ( وفي ) * رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يدخلها * ( ماء المطر وفيه البول والعذرة ) * وأبوال الدوابّ وأرواثها * ( وخرء الكلاب ) * قال : ينزح منها * ( ثلاثون دلوا ) * [4] وضعف كردويه مجبور برواية ابن أبي عمير عنه ، مع أنّ الشهرة في المسألة حكيت عن جماعة كالموجز [5] والروضة [6] وغيرهما [7] . * ( و ) * اعلم أنّه قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان * ( الدلو الَّتي ينزح بها ) * العدد المقدّر ، ففي المبسوط : أنّه دلو العادة الَّتي يستقى بها دون الدلاء الكبار لأنّه لم يقيّد في الخبر [8] . وهو كقول المصنّف قدّس سرّه هنا * ( ما جرت العادة باستعمالها ) * وفي السرائر : أنّه دلو العادة - دون الشاذّة - الَّتي يستقى بها دون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب ، لأنّه



[1] قاله الشيخ في التهذيب 1 : 243 ، ذيل الحديث 701 ، وروى الحديث عنه في الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[2] المهذّب البارع 1 : 102 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، والكافي في الفقه : 130 .
[4] الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[5] لم نجد فيه النسبة إلى الشهرة ، انظر الموجز ( الرسائل العشر ) : 37 .
[6] الروضة البهية 1 : 265 .
[7] منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 231 ، ونسبه المحقّق السبزواري إلى قول كثير من الأصحاب ، انظر الذخيرة : 134 .
[8] المبسوط 1 : 12 .

243

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست