responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الفأرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ < / فهرس الموضوعات > وعن المفيد إلحاق الوزغة [1] وعن الحلبي العقرب [2] وعن الشيخ كليهما [3] . والكلّ ضعيف بعد القول بطهارة ميت غير ذي النفس . نعم ، في صحيحة معاوية بن عمّار « عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء » [4] . * ( و ) * منها يظهر حكم * ( الفأرة ) * إذا لم تتفسّخ ، لكن ظاهر عطف الوزغة عليها الاستحباب . وحكي وجوب السبع بها [5] لبعض الإطلاقات [6] . وعن ابن بابويه دلو واحد [7] . * ( وبنزح دلو ) * واحد * ( لموت العصفور وشبهه ) * لرواية عمّار « أقلّ ما يقع في البئر فيموت فيها العصفور تنزح له دلو واحد » [8] ويظهر منها حكم شبهه . وصرّح في المعتبر والمنتهى [9] بقبول رواية عمّار هذه . * ( وبول الصبي الذي لم يتغذّ [10] بالطعام ) * قيل : لرواية عليّ بن أبي حمزة :



[1] المقنعة : 67 .
[2] الكافي في الفقه : 130 .
[3] النهاية : 7 .
[4] الوسائل 1 : 137 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[5] حكاه المحقّق في المعتبر ( 1 : 71 ) عن علم الهدى في المصباح .
[6] الوسائل 1 : 136 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 ، والباب 18 ، الحديث 1 و 2 .
[7] المقنع والهدية ( الجوامع الفقهية ) 4 و 48 .
[8] الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 باختلاف في اللفظ .
[9] المعتبر 1 : 37 ، المنتهى 1 : 98 .
[10] في الشرائع : لم يغتذ .

242

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست