responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقوية الوجه الأول ثم الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر ؟
< / فهرس الموضوعات > وهذه الأمور لوازم النجاسة ، إلَّا أنّ نجاسة البئر بما لا يكون نجسا أصلا - خصوصا على القول بأنّ الموجب للنزح اغتسال الجنب فيه لا مجرّد ملاقاته له - في غاية البعد ، خصوصا بملاحظة لزوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال ، وهو محذور أولى بتعليل النهي عن الوقوع في البئر به في الرواية [1] من إفساد الماء على القوم ، خصوصا مع أنّ طهارة البدن عن النجاسة أولى من الطهارة عن الحدث ، فيجب أن يكون وجوب التيمّم معلَّلا بعدم الأمر بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسة البدن ، كما لا أمر به إذا استلزم بقاءها - على ما تقرّر في مقامه - فالاحتمال الأوّل أقوى ، إلَّا أن لا يعمل برواية الإفساد فالتعبّد أقوى ، ويبقى جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنيّا على جواز رفع الحديث بالمستعمل وعدمه مطلقا أو بشرط القلَّة ، فإنّ الظاهر أنّ جريان البئر لا يوجب اعتصامه عن هذا الانفعال ، كما لا يعصمه عن الانفعال بالنجاسة .
ولو اغتسل فيها من حدث غير الجنابة ، ففي عدم وجوب شيء أصلا ، أو وجوب نزح الجميع ، أو وجوب المقدّر للجنابة ، وجوه متدرّجة في القوّة .
وفي رفع الجنابة بالاغتسال قولان ، مقتضى الأصل وظاهر رواية الإفساد الأوّل . وربما يستدلّ بها على الفساد من جهة قوله : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » [2] .
وفيه : أنّ ظاهرها كون الإفساد علَّة للنهي عن الوقوع . نعم ، لو كان مجرّد وقوع الجنب في البئر مفسدا لها كان ظاهر النهي عنه موجبا للفساد ، كما



[1] يعني رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 1 : 130 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 22 .

239

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست