responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > هل يعم الحكم اغتسال الكافر ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب < / فهرس الموضوعات > القوم ماءهم « [1] .
إلَّا أنّ هذا الظهور لو سلَّم لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب ، فيجمع بينهما - على تقدير اعتبار السند والدلالة - بكون كلّ من الفردين سببا للحكم ، لا بحمل المطلق على المقيّد .
وهل يعمّ الحكم الكافر ؟ وجهان : من إطلاق الرواية ، ومن ظهورها في كون المقدّر للجنابة من حيث هي ، فانفعال البئر بنجاسة الكفر يوجب نزحا البتّة . وهذا هو الأقوى ، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه [2] .
ومن ذلك يظهر أنّه لو كان على بدن الجنب نجاسة عينية وجب لها مقدّرها ، كما لو مات فيها حيوان ملوّث بنجاسة أخرى . ولا فرق فيها بين المنيّ وغيره . ودعوى ملازمة بدن الجنب للمنيّ غالبا فعدم التعرّض للتقييد في الرواية يصير دليلا للإطلاق - وإن كان مسوقا لحكم الجنب من حيث الجنابة - مشكلة .
وهل النزح لسلب الطهورية ؟ أم لنجاسة البئر ؟ أم تعبّد شرعيّ ؟ ظاهر المعتبر والمحكيّ عن المختلف الأوّل [3] والمحكيّ عن كتب الشهيد الثاني :
الثاني [4] وحكي عن بعض الثالث [5] . وينفيه ظاهر لفظ « الإفساد » في الرواية المتقدّمة ، كما ينفي الأوّل أنّ ظاهره عدم ترتّب أثر عليه ، فلا يطهر من الحدث ولا الخبث ، بل ظاهره عدم الصلاح فيه رأسا ، فلا يصلح للشرب .



[1] الوسائل 1 : 130 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 22 .
[2] السرائر 1 : 73 .
[3] المعتبر 1 : 70 - 71 ، المختلف 1 : 221 .
[4] روض الجنان : 154 والروضة البهية 1 : 270 .
[5] قال في الجواهر ( 1 : 252 ) : « ويلوح من بعضهم الثالث » ثمّ قوّاه .

238

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست