responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح خمس لذرق الدجاج الجلال < / فهرس الموضوعات > في قوله : لا تغتسل مرتمسا في نهار رمضان فتفسد صومك .
ودعوى : أنّه من قبيل قوله : لا تغتسل ارتماسا في ماء الغير فإنّه مفسد لمائه وغير راض بذلك - بأن يكون المنهيّ عنه هو ما يوجب الإفساد لولا النهي - مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهيّ عنه ، ولذا لا يصير الماء في المثال مستعملا في رفع الحدث الأكبر ، إلَّا أن يلتزم بذلك في المثال وأنّ الماء يصير مستعملا بالاغتسال الصحيح لولا النهي .
ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صحّة الاغتسال ، وإن قلنا بنجاسة البئر به ، لأنّها بعد الفراغ . * ( و ) * يطهر بنزح السبع * ( لوقوع الكلب ) * فيها * ( وخروجه حيّا ) * على المشهور - كما عن الذكرى [1] - لرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : إذا وقع فيها ثمّ خرج حيّا نزحت سبع دلاء » [2] وشذوذ ظاهر صدرها غير قادح مع احتمال حمله على الاستحباب .
ورواية أبي أسامة بالاكتفاء بالخمس [3] مع ظهورها في موت الكلب غير معمول بها في الحيّ . وعن الحلَّي وجوب الأربعين الواجب في موته لطرح خبر السبع ، لكونه من الآحاد [4] . * ( و ) * يطهر * ( بنزح خمس لذرق الدجاج ) * مطلقا عند الشيخ القائل بنجاسته [5] ، أو خصوص * ( الجلَّال ) * كما عن المفيد [6] .



[1] الذكرى : 11 .
[2] الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف .
[3] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] السرائر 1 : 76 .
[5] النهاية : 7 و 51 .
[6] المقنعة : 68 ، وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ : الدجاج الجلالة .

240

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست