responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > نزح سبع لاغتسال الجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس < / فهرس الموضوعات > ولو تغذّى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم إشكال ، ومقتضى الأصل السبع . * ( و ) * كذا * ( لاغتسال الجنب ) * فيها ولو ترتيبا كما يقتضيه الإطلاق ، مع قوّة انصرافه إلى الارتماس ، ولذا خصّه به في السرائر [1] .
نعم ، رواية أبي بصير : « عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها ؟
قال : ينزح منها سبع دلاء « [2] ظاهرة في الترتيب ، فالأقوى تعميم الحكم إن لم يكن » منها « تصحيف » فيها « بل ظاهر كثير من الأخبار - كصريح المحكيّ عن جماعة [3] - تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وإن لم يغتسل ، مثل صحيحة ابن مسلم : » إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء « [4] ورواية عبد الله بن سنان : » إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء « [5] والإنصاف : أنّ إطلاقها ينصرف إلى الاغتسال ، بل لو ادّعي انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيدا ، كما هو الظاهر من لفظ » الوقوع « في رواية الحلبي :
« وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » [6] وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في أدلَّة نجاسة البئر : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على



[1] السرائر 1 : 79 .
[2] الوسائل 1 : 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[3] منهم المفيد في المقنعة : 67 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 143 ، والسيّد السند في المدارك 1 : 88 .
[4] الوسائل 1 : 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[6] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .

237

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست