responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > نزح سبع لبول الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر النص عدم الشمول للصبية < / فهرس الموضوعات > لم تنقطع في الحسّ وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة ، قال : ولكن قد يشكّ في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيّده الاحتياط [1] . * ( و ) * كذا * ( لبول الصبيّ ) * وهو * ( الَّذي ) * يتغذّى بالطعام و * ( لم يبلغ ) * فإن لم يتغذّ بالطعام فسيجيء حكمه ، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه .
ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » [2] .
لكن في صحيحة معاوية بن عمّار - المتقدّمة في الخمر - : ينزح الكلّ لبول الصبي ، كالخمر [3] .
وعن الصدوق [4] والسيّد [5] : ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام .
وفي المعتبر : لم نعثر له على نصّ [6] . وفي السرائر : أنّ رواية السبع أحوط وعليه العمل والإجماع [7] .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : « سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد » [8] .
وظاهر النصّ عدم الشمول للصبية ، فتبقى تحت غير المنصوص .



[1] كشف اللثام 1 : 38 .
[2] الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 134 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 4 .
[5] نقل عنه الحلَّي في السرائر 1 : 78 .
[6] ليس في المعتبر ما نسبه إليه ، والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من ملاحظة عبارة الجواهر ، حيث قال : « وفي المعتبر أنّ في رواية ثلاث ، لم نعثر عليها » انظر الجواهر 1 : 249 .
[7] السرائر 1 : 78 .
[8] الوسائل 1 : 133 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .

236

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست