responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس < / فهرس الموضوعات > دلاء « [1] واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الإطلاق بالسبع في الفأرة وبالثلاث فيها ، فيجمع بينهما بالتفسّح والعدم ، والرواية كالأمارة الدالَّة على الفرق وإن لم يكن حجّة في نفسها [2] .
لكن في المنقول عن مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام : « ينزح عشرون دلوا إذا تقطَّعت » [3] ونحوه الرضويّ السابق في الطير . وفي صحيحة أبي أسامة : « خمس مع [ عدم ] [4] التفسّخ » [5] .
ثمّ المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قدّس سرّه عطف الانتفاخ على التفسّخ [6] . وفي المسالك وكشف الالتباس : أنّه المشهور [7] بل عن الغنية :
الإجماع عليه [8] . واقتصر في اللمعة على الانتفاخ [9] وهو مؤذن باتّحادهما ، كما قال في السرائر : إنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ [10] وغلَّطه في المعتبر وكشف الالتباس [11] ووجّهه الفاضل الهندي : بأنّ الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن



[1] الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 .
[2] روض الجنان : 153 .
[3] مسائل علي بن جعفر : 198 ، الحديث 423 . والوسائل 1 : 139 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 .
[4] الزيادة منّا بملاحظة متن الصحيحة ، ولعلّ السهو من النسّاخ .
[5] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[6] المقنعة : 66 ، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة : 75 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 187 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 .
[7] المسالك 1 : 17 ، ولم نعثر عليه في كشف الالتباس .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
[9] اللمعة الدمشقية : 16 .
[10] السرائر 1 : 77 .
[11] المعتبر 1 : 71 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 19 .

235

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست