responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح سبع للفأرة إذا تفسخت < / فهرس الموضوعات > دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة « [1] .
ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة ، كما عن كثير من كتب العلَّامة [2] والموجز [3] وشرحه [4] . وفي الذكرى : أنّ الصادق عليه السلام فسّره بذلك [5] . وفي كلام جماعة : الحمامة والدجاجة وما أشبههما [6] . وعن آخر : أو ما على قدر جسمهما [7] . وعن ثالث : الاقتصار عليهما [8] . وفي السرائر : لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره ، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه [9] . وعن الصهرشتي : أنّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنّه يشابه العصفور [10] . والمشهور عدم الفرق . * ( و ) * كذا حكم * ( الفأرة إذا تفسّخت [11] ) * على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلَّخت فانزح منها سبع دلاء » [12] وفي خبر أبي عيينة : « إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع



[1] الوسائل 1 : 137 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[2] كالنهاية 1 : 259 والإرشاد 1 : 237 والتحرير 1 : 5 .
[3] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 37 .
[4] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 19 .
[5] الذكرى 11 ، ولم ينسبه إلى الصادق عليه السلام ، بل قال : « وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما » نعم في مفتاح الكرامة 1 : 114 كما هنا .
[6] كالمفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ في المبسوط 1 : 11 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وفيه : وما ماثلهما .
[7] الوسيلة : 75 ، والمراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 .
[8] مثل الصدوق في المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 4 و 48 .
[9] السرائر 1 : 77 .
[10] حكى عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 .
[11] في الشرائع زيادة : أو انتفخت .
[12] الوسائل 1 : 137 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .

234

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست