نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234
< فهرس الموضوعات > كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح سبع للفأرة إذا تفسخت < / فهرس الموضوعات > دلوان أو ثلاثة ، وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة « [1] . ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة ، كما عن كثير من كتب العلَّامة [2] والموجز [3] وشرحه [4] . وفي الذكرى : أنّ الصادق عليه السلام فسّره بذلك [5] . وفي كلام جماعة : الحمامة والدجاجة وما أشبههما [6] . وعن آخر : أو ما على قدر جسمهما [7] . وعن ثالث : الاقتصار عليهما [8] . وفي السرائر : لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره ، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه [9] . وعن الصهرشتي : أنّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنّه يشابه العصفور [10] . والمشهور عدم الفرق . * ( و ) * كذا حكم * ( الفأرة إذا تفسّخت [11] ) * على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلَّخت فانزح منها سبع دلاء » [12] وفي خبر أبي عيينة : « إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع
[1] الوسائل 1 : 137 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . [2] كالنهاية 1 : 259 والإرشاد 1 : 237 والتحرير 1 : 5 . [3] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 37 . [4] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 19 . [5] الذكرى 11 ، ولم ينسبه إلى الصادق عليه السلام ، بل قال : « وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما » نعم في مفتاح الكرامة 1 : 114 كما هنا . [6] كالمفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ في المبسوط 1 : 11 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وفيه : وما ماثلهما . [7] الوسيلة : 75 ، والمراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 . [8] مثل الصدوق في المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 4 و 48 . [9] السرائر 1 : 77 . [10] حكى عنه المحقق في المعتبر 1 : 73 . [11] في الشرائع زيادة : أو انتفخت . [12] الوسائل 1 : 137 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
234
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234