responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > نزح سبع لموت الطير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة < / فهرس الموضوعات > لا يقع غالبا إلَّا تدريجا ، فلو تعلَّق حكم القليل بأوّل ما يقع منه ثمّ بما بعده لم يبق حكم للكثير غالبا ، والفرق بين اتصال الوقوعين وانفصالهما غير معقول ، مع جريان دليل وجوب مقدّرات القليل فيه ، وهو كون كلّ وقوع سببا لمقدّر القليل ، فرجوع المجموع إلى المقدر الكثير يحتاج إلى دليل ، وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى . * ( و ) * يطهر * ( بنزح سبع لموت الطير ) * كما عن الثلاثة وأتباعهم [1] بل على المشهور ، لرواية يعقوب بن عثيم : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » [2] ومضمرة سماعة : « عن الفأرة يقع في البئر والطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء » [3] ورواية عليّ بن أبي حمزة : « عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟
قال : سبع دلاء « [4] وعن الفقه الرضوي » إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور نزح منها سبع بدلو هجر ، وهو أربعون رطلا ، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا « [5] وفي صحيحة أبي أسامة » ينزح الخمس للطير والدجاجة « [6] لكن لم يعثر على عامل به . وكذلك رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : » انّ عليّا عليه السلام يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح



[1] حكى عنهم المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر 1 : 69 ، وانظر المقنعة 1 : 66 ، والمبسوط 1 : 11 ، والمهذّب 1 : 22 والكافي في الفقه : 130 ، والسرائر 1 : 77 .
[2] الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 .
[3] الوسائل 1 : 136 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[4] الوسائل 1 : 136 ، الباب 18 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 92 مع تفاوت .
[6] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .

233

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست