responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المروي في قليل الدم دلاء يسيرة < / فهرس الموضوعات > الغنية [1] والإصباح [2] والإشارة [3] . * ( و ) * يطهر * ( بنزح عشرة للعذرة الجامدة ) * إذا خرجت قبل ميعانها ، فالجامدة مقابل الذائبة الَّتي تقدّم نزح خمسين لها . وهو أولى من التعبير باليابسة ، لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون . ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدّمة [4] * ( و ) * ل * ( قليل الدم ) * عرفا * ( كدم ) * ذبح * ( الطير والرعاف اليسير ) * وفي السرائر : حدّ أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة [5] . ولم نعثر له على مستند كأصل الحكم بالعشر فيه . نعم ، نسبه في السرائر إلى روايات أصحابنا * ( والمرويّ ) * مستفيضا فيه * ( دلاء ) * [6] وفي غير واحد منها وصف الدلاء بال * ( يسيرة ) * [7] ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة . وقد ذكر الشيخ قدّس سرّه [8] وغيره [9] في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر .
ولو تكرّر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير ، فالظاهر ثبوت مقدار الكثير ، لا مقدّرات القليل ، لصدق وقوع الدم الكثير ، فإنّ الكثير



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . وفيه : وبول الإنسان البالغ .
[2] إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) 2 : 4 .
[3] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : 120 .
[4] تقدّمت في الصفحة : 225 .
[5] السرائر 1 : 79 .
[6] الوسائل 1 : 130 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 ، و 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[7] الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . وراجع التهذيب 1 : 246 ، الحديث 709 . و 409 الحديث 1288 .
[8] التهذيب 1 : 245 ذيل الحديث 705 .
[9] المنتهى 1 : 81 .

232

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست