responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > صحيحة علي بن جعفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الصحيحة < / فهرس الموضوعات > الروض [1] وقوّاه ابن فهد في المقتصر [2] وقرّبه الفاضل الهندي قال : لا يخلو عن قرب [3] لأنّ * ( المرويّ ) * صحيحا عن عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام « في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » [4] وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية وعدم الخلاف المدّعى في السرائر [5] مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء [6] والفاضلين [7] والشهيدين [8] من المتأخّرين في غير محلَّه . نعم ، العمل بالمشهور أحوط .
ثمّ المراد من الصحيحة * ( من ثلاثين إلى أربعين ) * لا ما بينهما ليخرج الطرفان ، لأنّ الظاهر دخول الغاية ، نظير ما عن المصباح : من أنّ للدم ما بين الواحد إلى العشرين [9] . وسيأتي قوله : « سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة » [10] حيث إنّ المراد من الفأرة إلى الشاة ، فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنّف قدّس سرّه لمعنى الرواية [11] في غير محلَّه . وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين .



[1] روض الجنان : 149 .
[2] المقتصر : 36 .
[3] كشف اللثام 1 : 37 .
[4] الوسائل 2 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[5] تقدّم عنهما في أوّل المسألة .
[6] نقل فتواهم المحقّق في المعتبر 1 : 65 .
[7] تقدّم عنهما آنفا .
[8] تقدّم عنهما أيضا .
[9] حكاه عنه في المعتبر 1 : 65 .
[10] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[11] الجواهر 1 : 233 .

228

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست