نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > صحيحة علي بن جعفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من الصحيحة < / فهرس الموضوعات > الروض [1] وقوّاه ابن فهد في المقتصر [2] وقرّبه الفاضل الهندي قال : لا يخلو عن قرب [3] لأنّ * ( المرويّ ) * صحيحا عن عليّ بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام « في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين » [4] وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية وعدم الخلاف المدّعى في السرائر [5] مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء [6] والفاضلين [7] والشهيدين [8] من المتأخّرين في غير محلَّه . نعم ، العمل بالمشهور أحوط . ثمّ المراد من الصحيحة * ( من ثلاثين إلى أربعين ) * لا ما بينهما ليخرج الطرفان ، لأنّ الظاهر دخول الغاية ، نظير ما عن المصباح : من أنّ للدم ما بين الواحد إلى العشرين [9] . وسيأتي قوله : « سألته عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة » [10] حيث إنّ المراد من الفأرة إلى الشاة ، فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنّف قدّس سرّه لمعنى الرواية [11] في غير محلَّه . وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين .
[1] روض الجنان : 149 . [2] المقتصر : 36 . [3] كشف اللثام 1 : 37 . [4] الوسائل 2 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [5] تقدّم عنهما في أوّل المسألة . [6] نقل فتواهم المحقّق في المعتبر 1 : 65 . [7] تقدّم عنهما آنفا . [8] تقدّم عنهما أيضا . [9] حكاه عنه في المعتبر 1 : 65 . [10] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . [11] الجواهر 1 : 233 .
228
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228