نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > بيان المراد من الكثير والقليل من الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ينزح له أربعون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات الدالة على الحكم < / فهرس الموضوعات > ثمّ الظاهر من « الكثير » الكثير في نفسه ، وتحديد أقلَّه بدم الشاة [1] لم يظهر له مستند . وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلَّة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلَّة ونقله قطب الرازي عن العلَّامة [2] . وقد عرفت عدم العثور على مستند الحكم ، فضلا عن إناطته بلفظ الكثير ليتكلَّم في معناه . ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم كالنصوص شمول الحكم لدم نجس العين ، ولإلحاقه بغير النصوص وجه ، والله العالم . * ( و ) * يطهر * ( بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ) * وزاد في السرائر : الشاة والغزال وابن آوي وابن عرس ، قال : وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب [3] . ولعلّ المستند رواية عليّ الضعيفة بالقاسم بن محمّد الجوهري المنجبرة بعمل الحلَّي عن أبي عبد الله عليه السلام في « الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه » [4] ونقل في المعتبر الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد : « سألته عن السنّور ؟ فقال : أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » [5] وفي رواية سماعة : « إن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين » [6] وفي صحيحة أبي أسامة : « خمس دلاء للسنّور
[1] كما في السرائر 1 : 79 . [2] نقل عنهما الشهيد في روض الجنان : 150 . [3] السرائر 1 : 76 . [4] الوسائل 1 : 134 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . [5] المعتبر 1 : 66 . [6] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
229
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 229