responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > نزح خمسين للدم الكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام ابن إدريس في السرائر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق < / فهرس الموضوعات > العذرة : فناء الدار ، سمّيت بذلك لأنّ العذرة كانت تلقى في الأفنية [1] . * ( أو ) * وقع فيها * ( دم كثير [2] ) * عرفا * ( كذبح الشاة ) * على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه [3] .
وفي السرائر : وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا - وحدّ أقلّ الكثير دم شاة - خمسون دلوا ، وللقليل منه - وحدّه ما نقص عن دم شاة - عشر دلاء ، بغير خلاف إلَّا من شيخنا المفيد قدّس سرّه فإنّه ذهب إلى أنّ لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خمس دلاء [4] والأحوط الأوّل ، وعليه العمل [5] انتهى . * ( و ) * المحكيّ عن الصدوق [6] وظاهر الشيخ في الاستبصار : أنّ لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين [7] . وقرّبه الفاضلان في المعتبر [8] والمنتهى [9] والمختلف [10] وحسّنه في الذكرى [11] واستوجهه في



[1] الصحاح 2 : 738 .
[2] في الشرائع : كثير الدم .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
[4] المقنعة : 67 .
[5] السرائر 1 : 79 .
[6] الفقيه 1 : 20 باب المياه ، الحديث 29 .
[7] الاستبصار 1 : 44 ، الباب 24 ، الحديث 124 .
[8] المعتبر 1 : 65 .
[9] المنتهى 1 : 79 .
[10] المختلف 1 : 199 - 200 ، قوله : وهما - حديث محمّد بن إسماعيل وحديث عليّ بن جعفر - أجود ما وصل إلينا في هذا الباب .
[11] الذكرى : 10 .

227

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست