responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع الدعوى < / فهرس الموضوعات > الإسكافي [1] فحكم بالجميع مستدلَّا بأنّ الكافر إذا وقع وخرج حيّا وجب له نزح الجميع ، فكيف إذا مات فيها [2] .
وفيه ما ذكره في المعتبر : من منع وجوب الجميع للكافر [3] فإنّ النصّ في موت الإنسان نصّ على الكافر بعمومه ، وإذا لم يجب في ميتته إلَّا سبعون فأولى في حيّه [4] انتهى . وتوجيهه : أنّ مقتضى هذه الأولوية عدم اجتماع الحكم بوجوب الجميع للكافر [5] والسبعين له إذا مات في البئر ، فمقتضى القاعدة إخراج الكافر [6] عن حكم ما لا نصّ فيه ، لإطلاق الرواية بوجوب السبعين للكافر [7] إذا مات فيها المستلزم لملاقاته لها حيّا فيخرج عن موضوع ما لا نصّ فيه ، فما صنعه من تقييد الرواية بحكم ما لا نصّ فيه يشبه طرح الأدلَّة اللفظية بمقتضيات الأصول المحكَّمة فيما لا نصّ فيه .
ودعوى : أنّ النزح إنّما وجب للموت فلا يدلّ على حكم الكافر من حيث كفره فالإطلاق غير مجد ، مدفوعة بأنّه إن أريد بذلك منع عموم « الإنسان » في النصّ للكافر ، فلا شاهد له . وإن أريد أنّه وإن كان شاملا له إلَّا أنّه أوجب نزح السبعين لأجل موته فهو ساكت عمّا يجب نزحه للكفر ، ففيه : أنّ الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن أحدهما ، فهو نظير ما إذا حكم الشارع بصحة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسيا ، فإنّه لا يمكن أن يدّعى : أنّ الحكم بالصحّة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا



[1] كما في الذكرى : 10 .
[2] السرائر 1 : 73 .
[3] في جميع النسخ بعد « الكافر » زيادة : إلخ . ولا وجه لها ظاهرا .
[4] المعتبر 1 : 63 .
[5] في جميع النسخ بعد « الكافر » زيادة : إلخ . ولا وجه لها ظاهرا .
[6] في جميع النسخ بعد « الكافر » زيادة : إلخ . ولا وجه لها ظاهرا .
[7] لا يخفى ما في العبارة ، والظاهر وقوع تصحيف فيها ، والمناسب : لإطلاق الرواية بوجوب السبعين لموت الإنسان الشامل للكافر .

223

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست