responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > قول الحلي لا يخلو من وجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وقع في البئر انسان ميتا ، كان خارجا عن النصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يفرق بين ميت المسلم والكافر ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق < / فهرس الموضوعات > من جهة استصحاب فضلة ما لا يؤكل لحمه أو العكس ، لأنّ الجهتين متلازمتان يقبح السكوت عن إحداهما في مقام البيان ، فافهم .
هذا ، ولكنّ الإنصاف : ظهور الرواية في حكم الحيوانات الَّتي تحدث النجاسة فيها بالموت لا ما ينفعل الماء به قبل الموت ، فمرجع الخلاف إلى دعوى الإطلاق في النصّ وعدمه ، فقول الحلَّي لا يخلو عن وجه .
ثمّ إنّ مورد الرواية موت الإنسان في البئر ، فلو وقع ميّتا كان خارجا عن النصوص . لكن ربما ادّعي القطع بكفاية السبعين [1] لأنّ الموت في البئر إمّا أشدّ حكما وإمّا مساء .
وفيه نظر ، نعم لو استفيد من النصّ أن السبعين لأجل انفعال البئر بنجاسة موت الإنسان - فلا فرق بين الموت في البئر أو خارجها - كان في محلَّه ، وكذلك سائر الموارد الَّتي ورد مقدّر لموت حيوان في البئر .
وهل يفرق بين ميّت المسلم والكافر إن قلنا بوجوب الجميع في موت الكافر ؟ وجهان : مبنيّان على أنّ المستفاد كون السبعين للنجاسة الحاصلة من الموت الَّتي لا فرق فيها بين المسلم والكافر ، أو للنجاسة الحاصلة من موت المسلم والحاصلة من موت الكافر لعلَّها أغلظ ، ألا ترى أنّ موت الإنسان أغلظ حكما من موت العصفور ؟ مع أنّ النجاسة في كلَّها مستندة إلى الموت ، وهذا هو الأقوى . خلاف للشهيد والمحقّق الثانيين [2] فاختارا عدم الفرق معلَّلا بعموم النصّ ، مع اختيارهما وجوب الجميع لموت الكافر بعد وقوعه حيّا .



[1] ادّعاه صاحب الجواهر 1 : 228 .
[2] روض الجنان : 149 ، جامع المقاصد 1 : 146 .

224

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست