نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222
< فهرس الموضوعات > نزح سبعين لموت انسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر < / فهرس الموضوعات > في الجسم [1] . والظاهر أنّ الكلّ فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال . وبالجملة : أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها ، إلَّا أنّ ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار . لكن نظر المحقّق قدّس سرّه حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار ، وإنكاره في غاية الجودة ، كما أنّ إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محلَّه ، والله العالم . * ( ونزح سبعين ) * دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر ، كما هو صريح بعض [2] وظاهر ما سيذكره المصنّف [3] * ( إن مات فيها إنسان ) * إجماعا كما عن الغنية والمنتهى [4] وظاهر غيرهما [5] ومستنده رواية عمّار الساباطي : « عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر ؟ قال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد » [6] . وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف ، وكذا الكافر على المشهور ، ونسب في الروض إلى الأصحاب [7] . وخالف فيه الحلَّي ووافق