responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > نزح سبعين لموت انسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر < / فهرس الموضوعات > في الجسم [1] .
والظاهر أنّ الكلّ فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال .
وبالجملة : أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها ، إلَّا أنّ ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار . لكن نظر المحقّق قدّس سرّه حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار ، وإنكاره في غاية الجودة ، كما أنّ إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محلَّه ، والله العالم . * ( ونزح سبعين ) * دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر ، كما هو صريح بعض [2] وظاهر ما سيذكره المصنّف [3] * ( إن مات فيها إنسان ) * إجماعا كما عن الغنية والمنتهى [4] وظاهر غيرهما [5] ومستنده رواية عمّار الساباطي : « عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر ؟ قال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت ، فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلَّه العصفور ينزح منها دلو واحد » [6] .
وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف ، وكذا الكافر على المشهور ، ونسب في الروض إلى الأصحاب [7] . وخالف فيه الحلَّي ووافق



[1] المهذّب 1 : 21 .
[2] الروضة البهية 1 : 261 ، وروض الجنان : 148 .
[3] يأتي في الصفحة : 243 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . والمنتهى 1 : 76 .
[5] المعتبر 1 : 62 ، والمدارك 1 : 75 .
[6] الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[7] روض الجنان : 149 .

222

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست