responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء < / فهرس الموضوعات > كرّ من ماء قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد « [1] وفي المعتبر عطف البغل على الحمار [2] وهي زيادة معتبرة .
ويظهر من سوق الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثّة ، حيث جعل الحيوانات أصنافا بحسب الجثّة ، فيشمل البقرة . ولو كان في الرواية لفظ « الجمل » احتمل إرادة ما بينهما في الجثّة .
وفي صحيحة ابن سنان : « إذا سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ينزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر ينزح الماء كلَّه » [3] .
وفي صحيحة الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية - عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام « في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء » [4] والظاهر أنّ المراد من الدابّة الصغيرة المماثلة للسنّور والكلب دون ما يدبّ على الأرض - كما فسّرها به أوّلا في الصحاح - ولا خصوص ما يركب - كما فسّرها به ثانيا [5] - لأنّ الظاهر أنّه أراد ما يقرب من الشاة والكلب والسنّور وأشباهها .
لكنّ العلَّامة قدّس سرّه استظهره منها بعد نفي الأوّل وجعل اللام إمّا للعموم وإمّا لتعريف الماهية فيفيد العموم ، قال : فإذا ثبت ذلك دخل فيها



[1] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[2] المعتبر 1 : 57 .
[3] الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[4] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[5] الصحاح 1 : 124 .

219

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست