نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
< فهرس الموضوعات > بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء < / فهرس الموضوعات > كرّ من ماء قال : وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد « [1] وفي المعتبر عطف البغل على الحمار [2] وهي زيادة معتبرة . ويظهر من سوق الرواية عموم حكم الحمار لما ماثلها في الجثّة ، حيث جعل الحيوانات أصنافا بحسب الجثّة ، فيشمل البقرة . ولو كان في الرواية لفظ « الجمل » احتمل إرادة ما بينهما في الجثّة . وفي صحيحة ابن سنان : « إذا سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ينزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر ينزح الماء كلَّه » [3] . وفي صحيحة الفضلاء - زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية - عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام « في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ؟ قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء » [4] والظاهر أنّ المراد من الدابّة الصغيرة المماثلة للسنّور والكلب دون ما يدبّ على الأرض - كما فسّرها به أوّلا في الصحاح - ولا خصوص ما يركب - كما فسّرها به ثانيا [5] - لأنّ الظاهر أنّه أراد ما يقرب من الشاة والكلب والسنّور وأشباهها . لكنّ العلَّامة قدّس سرّه استظهره منها بعد نفي الأوّل وجعل اللام إمّا للعموم وإمّا لتعريف الماهية فيفيد العموم ، قال : فإذا ثبت ذلك دخل فيها
[1] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . [2] المعتبر 1 : 57 . [3] الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [4] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . [5] الصحاح 1 : 124 .
219
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219