نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق في المعتبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة < / فهرس الموضوعات > الحمار والفرس والبغل والبقر والإبل ، غير أنّ الإبل والثور خرجا بما دلّ على نزح الجميع لهما . قال : فإن قلت : يلزم التسوية بين ما عدّه الإمام ، قلت : خرج ما استثني بدليل منفصل ، فيبقى الباقي لعدم المعارض ، وأيضا التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلَّة والكثرة ، وذلك شيء لم يتعرّض عليه السلام له ، إلَّا أنّ لقائل أن يقول : إنّ ما ذكرتموه لا يدلّ على بلوغ الكرّية . ويمكن التمحّل بأن يحمل « الدلاء » على ما يبلغ الكرّ جمعا بين المطلق والمقيّد ، خصوصا مع الإتيان بجمع الكثرة . لا يقال : إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلَّة منه وإلَّا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز ، وإن حمل على القلَّة فكذلك . لأنّا نقول : لا نسلَّم استحالة الثاني ، سلَّمناه ولكن إن حمل على معناه المجازي - وهو مطلق الجمع - لم يلزم ما ذكرنا . على أنّ لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق في الكثرة أو مجازات نظرا . وبعض المتأخّرين استدلّ بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة وألحقهما بما لم يرد فيه نصّ وقد روى مثل هذه الرواية البقباق [1] عن أبي عبد الله عليه السلام [2] انتهى . ولا يخلو كلامه قدّس سرّه من مواقع للنظر . ثمّ الظاهر أنّ مراده ب « بعض المتأخّرين » المحقّق في المعتبر ، لكنّه قدّس سرّه لم يستدلّ برواية الفضلاء ، بل برواية ابن سعيد المتقدّمة الناصّة على حكم الحمار [3] ثمّ أورد رواية الفضلاء ، قال : هذه لم تتضمّن قدر الدلاء الَّتي تنزح ، ومن المحتمل أن يكون ممّا يبلغ الكرّ فيكون العمل بالمبيّنة أولى . ثمّ ذكر الفرس والبقر ونسب إلحاقهما بالحمار
[1] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . [2] المنتهى 1 : 75 . [3] تقدّمت في الصفحة 218 .
220
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220