responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة < / فهرس الموضوعات > أعني سعيهم إلى المسجد وانصرافهم . نعم ، يجوز لهم الجماعة على التناوب بأن يقف الإمام ويقف معه واحد يصلَّي معه ركعة ثمّ ينفرد ويتمّ صلاته مخفّفا مقدار ركعة من الإمام فيقوم مقام أحد النازحين ويجيء هو يلحق الإمام وينفرد الآخر فيتمّ صلاته بمقدار الركعة الثالثة للإمام فيقوم مقام النازح الآخر فيجيء هو ويلحق في الرابعة .
ولو حصل في أثناء التراوح تغيّر في البئر بحيث يمكن نزح مائها أجمع ، فهل يكتفى بالتراوح ؟ أو يعدل إلى نزح الجميع ولو زاد عن يوم التراوح ؟
وجهان ، الأقوى والأحوط الثاني ، لأنّ التراوح مطهّر مع الغلبة فإذا انتفت مع نجاسة البئر كان مقتضى الدليل طهرها بنزح الجميع .
ولو تبيّن في أثناء نزح الجميع غلبة الماء وتعذّر نزحها أو عرضت بعد عدمها ، فالأقوى في الصورة الأولى كون ما نزح محسوبا من التراوح إذا فرض اجتماعه الشروط .
وفي المقام فروع كثيرة ، لكن فائدتها بعد البناء على استحباب النزح يسيرة ، والله العالم . * ( وبنزح كرّ ) * تقدّم تحديده وزنا ومساحة * ( إن مات فيها دابّة ) * والظاهر أنّ المراد بها هنا الخيل كما عن بعض [1] * ( أو حمار أو بقرة . ) * أمّا الحمار : فلا كلام فيه ، ففي رواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال « سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ؟
فقال : كلّ ذلك نقول : سبع دلاء . قال : حتّى بلغت الحمار [ والجمل ] [2] فقال



[1] الجواهر 1 : 219 .
[2] أثبتناه من المصدر .

218

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست