responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة < / فهرس الموضوعات > ويؤيّدها : المرسل عن الرضا عليه السلام : « فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلَّه ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل [1] .
ثمّ إنّ مقتضى وجوب الاقتصار - في كيفية التطهير التوقيفية - على المتيقّن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخناثى ولا الصبيان ، ولا بالملفّق من نصفي يوم وليلة ، ولا الاكتفاء بالاثنين وإن نزحا ما ينزح الأربعة ، ولا بثمانية رجال في نصف يوم بدلوين أو أزيد .
ولا فرق في عدم الاجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين التمكَّن من العمل على ظاهر النصّ في تلك البئر أو تعذّره كما لو لم يكن إلَّا النساء أو الصبيان أو لم يمكن إلَّا الملفّق أو غير ذلك .
ثمّ إنّ مقتضى النصّ عدم جواز تركهم للنزح واشتغالهم أجمع بشيء - ولو كان ضروريّا كالأكل - لإمكان الاشتغال به في زمان الراحة ، ومن ذلك الصلاة ، فليس لهم الاشتغال جميعا بالصلاة . لكن ذكر جماعة [2] تبعا للذكرى [3] جواز الصلاة لهم جماعة . ولعلّ وجهه عموم أدلَّة استحبابها الشامل لهؤلاء .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّها ساقطة عن المعذور . ولأجل ما ذكرنا أورد عليهم بأنّه مثل استثناء سائر المستحبّات ، كتشييع الجنائز ، وقضاء حاجة المؤمن ونحوه ، بل يرد عليهم : أنّ اللازم استثناء زمان مقدّمات الجماعة ،



[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 94 .
[2] كالمحقّق ابن فهد الحلَّي في الموجز ( الرسائل العشر ) : 37 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 139 . والشهيد الثاني في الروض : 148 .
[3] الذكرى : 10 .

217

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست