نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > المستند في التراوح خبر عمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار < / فهرس الموضوعات > الآخرين للنزح أوّل زمان التعب والكلّ عن النزح في الأوّلين ليصدق الإراحة ، وليكن مدّة الاشتغال بنفس النزح * ( يوما إلى الليل ) * فتجب تهيئة المقدّمات قبل اليوم حتّى إرسال الدلو في البئر على الأحوط . والمستند في ذلك خبر عمّار الوارد في « بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : ينزف كلَّها ، فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت . . الخبر « [1] بناء على تنزيله على صورة تغيّر الماء بما وقع فيه ، وإلَّا فنزح الجميع للمذكورات خلاف الإجماع ، مع أنّه لو كان للاستحباب كفى في المطلوب ، لدلالته على بدلية التراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا أو استحبابا . ثمّ إنّ الرواية خالية في المعتبر عن لفظة « ثمّ » [2] لكنّها موجودة في غيره ، وظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه يوما كاملا ، وليس كذلك . وقد ذكر في توجيهه وجوه : مثل قراءة « ثمّ » بفتح الثاء للإشارة ، أو سقوط كلمة « قال » بعدها ، ويؤيّده حكاية ذكره عن بعض النسخ [3] أو أنّ المراد بالنزف يوما نزف الجميع يوما ثمّ إذا لم ينزف في يوم تراوح عليها أربعة [4] . والكلّ كما ترى ، إلَّا أنّ هذه اللفظة لا تخلّ بالمراد بعد الإجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب التراوح .
[1] الوسائل 1 : 143 ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . [2] المعتبر 1 : 59 . [3] حكاه في الجواهر 1 : 215 . [4] احتمله الفاضل في كشف اللثام 1 : 36 .
216
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216