نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع < / فهرس الموضوعات > الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [1] والظاهر اختصاصه - كالبعير - بالأهلي ، مع احتمال شمولهما للوحشي ، أو إلحاقه بالأهلي ، لعطف « نحوه » عليه في رواية ابن سنان . ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكرّ [2] . لكن الأقوى الأوّل ، لانصراف الثور . وربّما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب من الحرام ، وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه - عدا بول الرجل والصبيّ - وخروج الكلب والخنزير حيّين ، والفيل . ولا يتمّ الحكم في شيء منها إلَّا بإيجاب الجميع فيما لا نصّ فيه ، مع دخول بعضها في إطلاق بعض النصوص . * ( و ) * كيف كان ، ف * ( إن تعذّر ) * لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدّد النبع ، لا لمانع آخر اقتصارا على مورد النصّ * ( استيعاب مائها ) * أجمع * ( تراوح عليها أربعة رجال ) * يريح اثنان منهم الآخرين ، وهما إمّا يشتغلان بالنزح - كما عن صريح السرائر [3] - وإمّا يدخل أحدهما البئر فيملأ الدلو بمجرّد وصولها إلى البئر لئلَّا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء - كما عن الشهيد الثاني [4] - ولم يظهر من النصّ تعيين أحد الوجهين ، ولذا احتاط المولى الورع التقيّ المجلسي قدّس سرّه بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة [5] وعلى * ( كلّ ) * تقدير فلا يجزي واحدا واحدا ، وإن فرض أنّه ينزح بذلك ما ينزح بال * ( اثنين دفعة ) * ويعتبر قيام
[1] تقدّمت في الصفحة : 212 . [2] لم يرد في البقرة حديث خاصّ ، كما صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في المعتبر 1 : 61 . والعلَّامة في المنتهى 1 : 74 . [3] السرائر 1 : 70 . [4] روض الجنان : 148 . والمسالك 1 : 15 . [5] روضة المتقين 1 : 90 .
215
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215