responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > الكلام في شمول لفظ البعير للصغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة < / فهرس الموضوعات > الفاضل الهندي : أنّ عليه اتّفاق أهل اللغة ، قال : لكن الأزهري قال : هذا كلام العرب [ ولكن ] لا يعرفه إلَّا خواصّ أهل العلم باللغة . ثمّ حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنّه لو قال : « أعطوه بعيرا » لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ، فحمل البعير على الجمل ، لأنّ الوصية مبنية على عرف الناس ، لا على محتملات اللغة الَّتي لا يعرفها إلَّا الخواصّ . ثمّ حكى عن الغزالي في البسيط : أنّ المذهب أنّه لا تدخل فيه الناقة ، وخرّج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه ، ومن كلام أئمّة اللسان : أنّ البعير [ من الإبل ] كالإنسان [ من الآدمي ] والناقة كالمرأة [1] ، انتهى ما عن شرح الفاضل .
أقول : مقتضى الجميع : أنّ لفظ « البعير » موضوع للمطلق ، لكن شاع استعماله في المقيّد ، ولذا قال في الخلاف : البعير : الجمل [2] . فالأولى إدخال الناقة في ما لا نصّ فيه .
وكذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه الثعالبي ، لكن عن الصحاح والمحيط ومهذّب اللغة : أنّه يقال له ذلك إذا أجذع [3] وعن القاموس أنّه الجمل البازل [4] .
ثمّ المشهور - كما في كلام جماعة [5] - إلحاق ال * ( ثور ) * بالبعير ، وهو



[1] كشف اللثام 1 : 36 والزيادات من المصدر .
[2] لم نعثر عليه فيه .
[3] حكاه الفاضل أيضا عن الكتب المذكورة في كشف اللثام 1 : 36 .
[4] القاموس 1 : 374 - بعر .
[5] كالصدوق رحمه اللَّه في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 57 ، والعلَّامة في المنتهى 1 : 68 .

214

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست