نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
< فهرس الموضوعات > نزح الجميع لموت البعير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شمول لفظ البعير للذكر والأنثى < / فهرس الموضوعات > عملا بالأحاديث المطلقة [1] . أقول : دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نصّ فيه ، لكنّها مشكلة * ( أو ) * ممنوعة . ولو * ( مات فيها بعير ) * فلا خلاف في وجوب نزح الجميع ، وعن السرائر والغنية الإجماع عليه [2] وتقدّم صحيح الحلبي في الخمر [3] وفي رواية ابن سنان : « فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » [4] . أمّا وقوعه ميتا فالظاهر أنّه كذلك ، لظهور الأخبار في علَّية ملاقاة الميتة للحكم . نعم ، ظاهر رواية زرارة - المتقدّمة في الخمر - أنّ في الميتة الواقعة عشرين [5] ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في مطلق الدابّة [6] وورد في الحمار والجمل كرّ من ماء [7] . وذكر جماعة - كالحلَّي [8] والمقداد [9] والمحقّق والشهيد الثانيين [10] وغيرهم [11] - أنّ البعير بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، وعن شرح
[1] المعتبر 1 : 59 . [2] السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . [3] تقدّمت الرواية في الصفحة : 211 . [4] تقدّمت الرواية في الصفحة : 212 . [5] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . [6] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 و 6 . [7] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . [8] السرائر 1 : 70 . [9] التنقيح الرائع 1 : 46 . [10] جامع المقاصد 1 : 138 ، روض الجنان : 147 . [11] مثل المحقق السبزواري في الذخيرة : 129 والسيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 150 .
213
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213