responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > نزح الجميع بوقوع الفقاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة < / فهرس الموضوعات > ابن سنان : « فإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلَّه » [1] .
إلَّا أنّ المشهور ما في المتن ، وعن السرائر عليه الإجماع [2] وعن الغنية الاتّفاق [3] فالعمل عليه ، مع كونه أحوط . * ( أو ) * وقع فيها * ( فقّاع ) * كما أفتى به الشيخ [4] ومن تأخّر عنه [5] على ما حكي . ولا مستند له إلَّا ما ورد : من أنّه خمر [6] . وفيه : انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة . نعم ، لو قيل بالجميع فيما لا نصّ فيه - كما استدلّ به في المعتبر [7] - تمّ الحكم بالجميع ، كما يتمّ إن وقع فيها عصير عنبيّ . * ( أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور ) * بل عن السرائر والغنية الإجماع على غير العصير [8] مصرّحا في الأوّل بعدم الفرق بين كون المنيّ من مأكول اللحم وغيره ، وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله وكثرة [9] منافيا لهذا الحكم ، ولذا قال في المعتبر - بعد حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق وردّ الفرق بينها وبين غيرها من الدم بمجرّد العفو عن قليله دونها - : إنّ الأصل أنّ حكمها حكم بقية الدماء



[1] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
[2] السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وقد عبّر في الأوّل بالاتّفاق وفي الثاني بالإجماع ، عكس ما في المتن .
[3] السرائر 1 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، وقد عبّر في الأوّل بالاتّفاق وفي الثاني بالإجماع ، عكس ما في المتن .
[4] المبسوط 1 : 11 والنهاية : 6 .
[5] منهم القاضي في المهذّب 1 : 21 ، وابن زهرة في الغنية ، وابن إدريس في السرائر ، انظر التعليقة : 2 و 3 .
[6] الوسائل 1 : 1055 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
[7] المعتبر 1 : 59 و 78 .
[8] انظر التعليقة : 2 و 3 .
[9] الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق .

212

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست