responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق تطهير ماء البئر < / فهرس الموضوعات > وينسب إلى الشيخ قدّس سرّه في التهذيب وجوب النزح تعبّدا [1] وتبعه العلَّامة قدّس سرّه في المنتهى [2] .
فإن أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحديث والخبث بمعنى عدم جواز هذه الأمور قبل النزح ، فليس النجاسة إلَّا ما منع استعماله في هذه الأمور ، فإذا تحقّق المنع عن هذه الأمور تحقّقت النجاسة ولزمها نجاسة الملاقي ، فلا يرد أنّ الثمرة تظهر في عدم تنجّس ملاقيه ، فتأمّل . وإن أرادوا الوجوب النفسي ، ففي غاية البعد عن ظاهر الروايات .
ثمّ إنّ في الروايات قرائن كثيرة على الاستحباب :
منها : ما تقدّم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات [3] فإنّ إرادة الوجوب يوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ .
ومنها : ورود أخبار متعارضة هنا ، فإنّ الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها ، بخلاف الحمل على الاستحباب . * ( وطريق تطهيره ) * المتعارف المتّفق عليه وإن كان مشاركا مع غيره من المياه النجسة في المطهّر ، كما أنّ غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا كان ذا مادّة ينبع بالنزح ، كما في ظاهر صحيحة ابن بزيع المتقدّمة [4] وأفتى به الشيخان في الغدير النابع [5] .



[1] نسبه إليه في المهذّب البارع 1 : 85 والمدارك 1 : 54 ، وانظر التهذيب 1 : 232 .
[2] المنتهى 1 : 68 .
[3] صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، المتقدّمة في الصفحة : 198 ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، المتقدّمة في الصفحة : 199 .
[4] تقدّمت في الصفحة : 202 .
[5] المقنعة : 66 ، التهذيب 1 : 234 .

207

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست