responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا < / فهرس الموضوعات > مدفوعة باحتمال كون النزح مطهّرا تعبّديّا على خلاف القاعدة .
وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدّمة في الكرّ من قوله عليه السلام : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء » [1] . وقوله عليه السلام في موثّقة عمّار السابقة في أدلَّة المختار : « لا بأس إذا كان الماء كثيرا » [2] بحمله على الكثير الشرعيّ ، لأنّه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغيّر . وقوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع المتقدّمة : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء » [3] .
بناء على إبقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب ، كما يشعر به كونها توطئة وتمهيدا لعدم الإفساد . وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادّة ، مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب . وعن الفقه الرضويّ : « وكلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري ، إلَّا أن يتغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها » [4] .
ولولا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه .
وعن الجعفي : اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء [5] ولم نعثر له على وجه .
ثمّ [ على ] المختار من طهارة البئر ، فالمشهور بينهم استحباب النزح .



[1] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
[2] الوسائل 1 : 128 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 15 .
[3] الوسائل 1 : 126 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 و 7 .
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 91 .
[5] حكاه عنه في الذكرى : 9 .

206

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست