responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس < / فهرس الموضوعات > وأمّا مشاركته مع غيره : فهو الأقوى على القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم في التطهير ، قال في القواعد : ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت [1] تساوى قرارهما أو اختلفا ، وفي البيان ويطهر بمطهّر غيره وبالنزح [2] . لكن في المعتبر إذا جرى إليها الماء المتّصل بالجاري لم تطهر ، لأنّ الحكم متعلَّق بالنزح ولم يحصل [3] وظاهره المنع ولو مع تساوي القرارين . وفي الدروس والذكرى طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير ، أمّا لو تسنّما عليها من فوق فالأقوى أنّه لا يكفي ، لعدم الاتّحاد في المسمّى [4] .
أقول : قد صرّح الشهيد في الدروس بأنّ الواقف المتّصل بالجاري مع علوّ الجاري متّحد معه [5] بل تقدّم في مسألة اشتراط تساوي السطوح في الكرّ دعوى الاتّفاق على الاتّحاد مع علوّ المعتصم [6] . وحينئذ فلا وجه لمنع تطهّر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتّحد معه .
ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينهما بأنّ الكلام هناك في الدفع ، وهنا في الرفع . وأضعف منه احتمال خصوصية في البئر مفقودة في غيرها ، وجه الأضعفية تصريحهم بردّ المحقّق حيث ادّعى خصوصية في البئر من حيث اختصاص تطهّرها بالنزح [7] .
وكيف كان : فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كالماء



[1] القواعد 1 : 188 .
[2] البيان : 99 .
[3] المعتبر 1 : 79 .
[4] الدروس 1 : 120 ، الذكرى : 10 .
[5] الدروس 1 : 119 .
[6] تقدم في الصفحة : 175 .
[7] المعتبر 1 : 79 .

208

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست