responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يدل على اعتبار الكرية في البئر < / فهرس الموضوعات > هذا كلَّه ، مضافا إلى مخالفة أخبارنا للعامّة وموافقتها لعمومات طهارة الماء ، واستلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض في مقدار النزح .
وأمّا الشهرة ونقل الإجماع فموهونان بالاطَّلاع على فساد المستند ومخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق والتدقيق لهم .
ثمّ على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات ومع التنزّل فإلى أصالة الطهارة .
هذا ، مضافا إلى لزوم الحرج الشديد خصوصا في البلاد الَّتي ينحصر ماؤهم في البئر ، ولذا قال كاشف الغطاء ما حاصله : إنّ من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الأخبار عامّها وخاصّها [1] .
وأمّا القول باعتبار الكرّية في البئر المنقول عن البصرويّ ومحتمل أنّه لازم قول العلَّامة قدّس سرّه في الجاري [2] فوجهه عموم أدلَّة انفعال القليل . ولا يعارضها عموم أدلَّة طهارة البئر ، لانصراف الإطلاق فيها إلى ما يبلغ الكرّ ، لأنّه الغالب في الآبار ، ولذا أمروا عليهم السلام أحيانا بنزح مائة دلو [3] أو سبعين دلوا [4] أو الكرّ [5] من غير تقييد بكون الماء كثيرا ، اعتمادا على الغالب .
ودعوى : أنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على طهارة البئر عند التغيّر بنزحها حتّى يزول التغيّر [6] فلو لا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغيّر ،



[1] كشف الغطاء : 193 .
[2] تقدم عنهما في الصفحة : 197 .
[3] الوسائل 1 : 143 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 1 : 141 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[6] مثل روايتي ابن بزيع ، انظر الوسائل 1 : 126 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 و 7 ، وغيرهما .

205

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست